الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
122
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
السادس ممّا يجب فيه الخمس قوله رحمه اللّه السادس : الأرض الّتي اشتراها الذمي من المسلم سواء كانت ارض مزرع أو مسكن أو دكّان أو خان أو غيرها فيجب فيها الخمس ومصرفه مصرف غيره من الاقسام على الأصح وفي وجوبه في المنتقلة إليه من المسلم بغير الشراء من المعاوضات اشكال فالأحوط اشتراط مقدار الخمس عليه في عقد المعاوضة وان كان القول بوجوبه في مطلق المعاوضات لا يخلو عن قوة وانّما يتعلق الخمس برقبة الأرض دون البناء والأشجار والنخيل إذا كانت فيه ويتخيّر الذمي بين دفع الخمس من عينها أو قيمتها ومع عدم دفع قيمتها يتخير ولىّ الخمس بين اخذه وبين اجارته وليس له قلع الغرس والبناء بل عليه إبقائهما بالأجرة وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مشغولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مشغولة بها مع الأجرة فيؤخذ منه خمسها ولا نصاب في هذا